قطب الدين الراوندي
51
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
مثال آخر : زوجان و ابن و بنتان لهما ، ماتوا جميعاً كذلك ، و خلّف الرجل أخاً ، و المرأة أباً ، و الابن زوجة ، و إحدى البنتين زوجاً . فنقدّر موت الرجل قبل الباقين ، فيكون أصل ماله اثنين و ثلاثين ، منها أربعة لزوجته ، و تنتقل إلى أبيها ، و أربعة عشر لابنه ، و لا تنقسم على ورثته ؛ إذ ليس لها ربع صحيح « 1 » ، فنضرب الأصل في اثنين يبلغ أربعة و ستّين ، نصيب الزوجة منها ثمانية و تنتقل إلى أبيها ، و نصيب الابن ثمانية و عشرون ، ينتقل منها « 2 » سبعة إلى زوجته و الباقي إلى جدّه ، و نصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها ، و الباقي إلى جدّها ، و نصيب البنت التي لا زوج لها أربعة عشر ، و تنتقل إلى جدّها . ثمّ نقدّر موت الزوجة قبل سائر الورثة ، فيكون أصل مالها ثمانية و أربعين ، منها ثمانية لأبيها ، و اثنا عشر لزوجها ، و أربعة عشر لابنها ، و ليس لها ربع صحيح ، فنضربها في اثنين ، فيصير أصل المال ستّة و تسعين ، منها ستّة عشر لأبيها ، و أربعة و عشرون لزوجها ، و ينتقل إلى أخيه ، و ثمانية و عشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته ، و الباقي إلى جدّه ، و أربعة عشر لبنتها « 3 » التي لها زوج ينقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها ، و أربعة عشر للبنت الأُخرى ، و ينتقل إلى جدّها . ثمّ نقدّر موت الابن قبل الأُختين ، فيكون أصل ماله اثني عشر ، ثلاثة لزوجته ، و أربعة لُامّه و ينتقل إلى أبيها ، و الباقي خمسة لأبيه و ينقل إلى أخيه . ثمّ نقدّر موت البنت التي لها زوج كذلك « 4 » ، فيكون أصل مالها ستّة ، ثلاثة لزوجها ، و اثنان لُامّها و ينقل إلى أبيها ، و واحد لأبيها و ينتقل إلى أخيه . ثمّ نقدّر موت البنت الأُخرى كذلك ، فيكون أصل مالها ثلاثة ، واحد لُامّها و ينتقل إلى أبيها ، و اثنان لأبيها و ينتقل إلى أخيه . و هذه صورته « 5 » :
--> ( 1 ) . « صحيح » لم ترد في ( ج ) . ( 2 ) . في ( ب ) : « منه » . ( 3 ) . في ( ب ) : « لابنتها » . ( 4 ) . « كذلك » لم ترد في ( ب ) . ( 5 ) . الشكل البياني ملفّق من النسختين ( أ ) و ( ج ) مع تصرّف .